للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (١٠)} [مريم: ١٠] ويوم كقوله: "يوم عرفة"، "وإذا فاته الوقوف يوم عرفة" يراد اليوم والليلة التي تليه. [المستدرك ٣/ ٦٢ - ٦٣]

٢٥١٩ - قال في اقتضاء الصراط المستقيم في تسمية العشاء بالعتمة: إن الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم الآخر، وأن مثلها العشاء في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء. [المستدرك ٣/ ٦٤]

٢٥٢٠ - المرأةُ إذا غلب على ظنها أنها لا تخرج من الحمام حتى يفوت العصر، أو تصفر الشمس: لم يجز لها تفويت العصر باتفاق الأئمة؛ بل إمَّا أن تصلي في البيت جمعًا (١)، وإمَّا أنْ تخرجَ مِن الحمام وتصلي، وإمَّا أن تصلي في الحمام (٢)، وجمعُها في البيت خيرٌ من صلاتها في الحمام. [المستدرك ٣/ ٦٤]

٢٥٢١ - من دخل عليه الوقت ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض: فلا قضاء عليه إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها، ثم يوجد المانع، وهو قول مالك.

ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة: لزمته إن أدرك فيها قدر ركعة وإلا فلا، وهو قول الليث وقول الشافعي. [المستدرك ٣/ ٦٤]

* * *

[ستر العورة]

٢٥٢٢ - فَصْلٌ فِي "اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ"، وَهُوَ أخْذُ الزِّينَةِ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، الَّذِي يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ: (بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ)، فَاِنَّ طَائِفَةً مِن الْفُقَهَاءِ ظَنُّوا أَنَّ الَّذِي يُسْتَرُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ الَّذِي يُسْتَرُ عَن أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ وَهُوَ الْعَوْرَةُ، وَأَخَذَ


(١) فتصلي الظهر والعصر جمعًا قبل أن تذهب للحمام، ولو كانت في الحضر، فالجمع يُشرع عند الحاجة.
(٢) إذا لم تستطع الخروج.
ومثل هذه الحالة: من أدركته صلاة الظهر وهو يقود السيارة. في طريق مزدحم، فيجوز له تأخيرها ويجمعها مع العصر، وأما إذا كانت صلاة العصر فيجب أن يصلي في سيارته ولا يُؤخر الصلاة عن وقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>