للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه]

٤٠٣٢ - من اشترى شيئًا بكيل أو وزن نقله جماعة. وعنه: المطعوم منهما، وظاهر المذهب: أو عدد، والمشهور: أو ذرع، وذكره شيخنا، ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه.

وجوز شيخنا: التولية (١) والشركة (٢)، وجوَّز: التصرف بغير بيع (٣)، وبيعه لبائعه (٤). [المستدرك ٤/ ١٤]


(١) هي أن يبيعه برأس ماله، وسميت تولية؛ لأن المشتري صار بدلًا عن البائع، وكأنما يصير وليُّا له؛ أي: متابعًا له، كأنه يقول له: وليتك ما توليت. الشرح الممتع (٨/ ٣٣٠).
(٢) هي أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، مثل أن يبيع عليه النصف فيكون على المشتري الثاني نصف الثمن، أو الثلث، أو الربع، أو أكثر، أو أقل، والبيع بالشركة قد يكون تولية وقد يكون مرابحة وقد يكون مواضعة. الشرح الممتع (٨/ ٣٣٠).
(٣) كالهبة ونحوها.
(٤) مثاله: اشتريت مائة صاع من زيد، فأخذتها ولكنها لا زالت في دكانه، ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر.
وقد استدل الشيخ رحمه الله على جواز بيع السلعة تولية: بأنّ العلة في النهي عن البيع قبل قبضه: أن يربح فيما لم يضمن؛ أي: فيما لم يدخل في ضمانه، وأيضًا فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء، أو محاولة البائع فسخ العقد؛ لأن البائع إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق، فيحصل بذلك نزاع وخلاف.
قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله: الأولى أن يقال: إن النهي في الحديث على ظاهره، وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على بائعه، أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أو أي شيء، فهذا هو ظاهر النص، والذي ينبغي لنا أن نأخذ بعموم الحديث، وقد سبق لنا أن العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم؛ لأنه من الجائز أن تكون هذه العلة خطأ وأن استنباطنا لها ليس بصواب، فلا نخصص بها عموم الكتاب والسُّنَّة بمجرد أن نقول: إن الحكم مبني على هذه العلة.
وعلى هذا؛ فيكون هذا من المواضع التي يُخَالَف فيها شيخ الإسلام رحمه الله مع أن غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره، كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدته أقرب إلى الصواب من غيره، لكنه ليس بمعصوم، لدينا نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه رحمه الله؛ لأنه كغيره يخطئ ويصيب. اهـ. الشرح الممتع (٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>