للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٣٣ - يملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض إجماعًا فيهما. [المستدرك ٤/ ١٤]

٤٠٣٤ - من اشترى شيئًا: لم يبعه قبل قبضه، سواء كان المكيل والموزون وغيرهما، وهو رواية عن أحمد.

وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا (١)، وعلى ذلك تدلُّ أصول أحمد؛ كتصرف المشتري في الثمرة قبل جدّها في أصح الروايتين وهي مضمونة على البائع، وكصحة تصرف المستأجر في العين المؤجرة بالإجارة وهي مضمونة على المؤجر. [المستدرك ٤/ ١٤ - ١٥]

٤٠٣٥ - يمنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافًا على إحدى الروايتين وهي اختيار (٢) الخرقي مع أنها من ضمان المشتري، وهذه طريقة الأكثرين.

وعلة النهي عن البيع قبل القبض: ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسليمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى في رد المبيع إما بجحد أو احتيال في الفسخ.

وعلى هذه العلة: تجوز التولية في المبيع قبل قبضه، وهو مخرج من جواز بيع الدين.

ويجوز التصرف فيه بغير البيع، ويجوز بيعه لبائعه، والشركة فيه.

وكل ما مُلِك بعقد سوى البيع: فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره؛ لعدم قصد الربح.

وإذا تعين ملك إنسان في موروث أو وصية أو غنيمة: لم يعتبر لصحة


(١) في الأصل: (أولى)، وهو خطأ، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠)، والاختيارات (١٨٧).
(٢) في الأصل: (اختيارات)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>