للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الفائض في الوقف]

٤١٣٥ - وَسُئِلَ: عَن وَقْفٍ عَلَى تَكْفِينِ الْمَوْتَى يَفِيضُ رِيعُهُ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى الشَّرْطِ: هَل يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَهَل يُعْطِي مِنْهُ أَقَارِبَ الْوَاقِفِ الْفُقَرَاءَ؟

فَأَجَابَ: إذَا فَاضَ الْوَقْفُ عَن الأَكْفَانِ صَرَفَ الْفَاضِلَ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا كَانَ أَقَارِبُهُ مَحَاوِيجَ فَهُم أَحَقُّ مِن غَيْرِهِمْ. [٣١/ ٢٠٣]

* * *

(حكم من مات وعليه دين، فَهَل يُبَاعُ الْوَقْفُ فِي دَيْنِهِ؟)

٤١٣٦ - وَسُئِلَ: عَمَّن وَقَفَ وَقْفًا مُسْتَغَلًّا، ثُمَّ مَاتَ فَظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهَل يُبَاعُ الْوَقْفُ فِي دَيْنِهِ؟

فَأَجَابَ: إذَا أَمْكَنَ وَفَاءُ الدَّيْنِ مِن رَيعِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ.

وَإِن لَمْ يُمْكِنْ وَفَاءُ الدَّيْنِ إلَّا بِبَيْعِ شَيْءٍ مِن الْوَقْفِ -وَهُوَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ- بِيعَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.

وَإِن كَانَ الْوَقْفُ فِي الصِّحَّةِ: فَهَل يُبَاعُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَمَنْعُهُ (١) قَوْلٌ قَوِيٌّ. [٣١/ ٢٠٤]

* * *

(حكم من وصى بوقفٍ بعد موته وتراجع عن ذلك قبل وفاته)

٤١٣٧ - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن رَجُلٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ: إذَا مُتّ فَدَارِي وَقْفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ، فَتَعَافَى ثُمَّ حَدَثَ عَلَيْهِ دُيُونٌ، فَهَل يَصِحُّ هَذَا الْوَقْفُ وَيَلْزَمُ؟

فَأَجَابَ: يَجُوز أَنْ يَبِيعَهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَإِن كَانَ التَّعْلِيقُ صَحِيحًا


(١) لعله: (وبيعه)، ويُؤيّد ذلك الفتوى التي بعدها.
على أنّ كل النسخ باللفظ المثبت، وقد وجدت العلَّامة ابن عثيمين رحمهُ اللهُ في حاشية الاختيارات للبعلي (ص ٢٥٨) استدرك على هذه اللفظة فقال: ولعله: وبيعه، كما في مجموع المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>