٣٤٣٦ - ليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه بما فوق الحاجة؛ كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه، أو إلى من يهوونه.
٣٤٣٧ - ويقدم المحتاج على غيره في الأصح عن أحمد.
٣٤٣٨ - عمال الفيء إذا خانوا فيه وقبلوا هدية أو رشوة فمن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر.
قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم الأخذ خيانة، فإنه يلزم الإمام الإعطاء، فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم، بل إن لم يصرفه الإمام في مصارفه الشرعية، لم يعن على ذلك.