للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٧ - "اعتكف -صلى الله عليه وسلم- العشر" (١) يدخل فيه الليل. [المستدرك ٣/ ١٨١]

٣١٢٨ - لم ير أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه. [المستدرك ٣/ ١٨١]

٣١٢٩ - كُلُّ مَن صَامَ صَوْمًا مَشْرُوعًا وَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ مِن صِيَامِهِ: كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا بِلَا ريبٍ. [٢٥/ ٢٩١ - ٢٩٢]

٣١٣٠ - حكى الشيخ تقي الدين رَحِمَه الله عن الجمهور استحباب المجاورة بمكة، قال: قالوا: ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر، ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال. [المستدرك ٣/ ١٨١]

* * *

[أحكام المساجد]

٣١٣١ - ينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجًا إليه، ولم يقصد الضرر؛ فإن قصد الضرر أو لا حاجة، فلا ينشأ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجب هدمه، وقاله أبو العباس فيما بُني بجوار جامع بني أمية. [المستدرك ٣/ ١٨١]

٣١٣٢ - ليس له البول في المسجد ولو في وعاء، وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد: هذا يشبه البول في قارورة في المسجد، ومنهم من نهى عنه، ومنهم من رخص فيه للحاجة، فأما اتخاذه مبالًا فلا. [المستدرك ٣/ ١٨١]

٣١٣٣ - النهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء. [المستدرك ٣/ ١٨١]


(١) رواه البخاري (٨١٣)، ومسلم (١١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>