٣١٠١ - إن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه، أو عن ميت وهما معسران: توجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك. [المستدرك ٣/ ١٧٤ - ١٧٥]
٣١٠٢ - من مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة. [المستدرك ٣/ ١٧٥]
٣١٠٤ - إذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنًا؛ لحديث عائشة. [المستدرك ٣/ ١٧٥]
٣١٠٥ - عند شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر صومًا ولا صلاة، قال: ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، وضعف أمره عليه السلام المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه. [المستدرك ٣/ ١٦٩]
٣١٠٧ - إذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد. والأظهر الثواب. [المستدرك ٣/ ١٧٢]
٣١٠٨ - يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر للأخبار الصحيحة وفي بعضها "هو كصوم الدهر"(١)، والمراد بذلك: أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول مفسدة.