للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها الجهاد وإلزام أهل الذمة بالجزية والصغار، ونواب التتر، الذين يسمون الملوك لا يجاهدون على الإسلام، وهم تحت حكم التتر.

ونصارى أهل ملطية وأهل المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن لما لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد جاز لأهل مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم؛ لأن أبا جندل وأبا بصير حاربا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- عهدًا، وهذا باتفاق الأئمة؛ لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين، والسبي المشتبه يحرم استرقاقه.

٣٤٢٢ - يحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعًا؛ مثل كونه ولد زنا، أو منفيًّا بلعان. وقاله غير واحد من العلماء.

* * *

[الأموال السلطانية ومصارفها]

٣٤٢٣ - الْأَمْوَالُ السُّلْطَانِيَّةُ الَّتِي أَصْلُهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ:

أ- الْغَنِيمَةُ.

ب- وَالصَّدَقَةُ.

ج- وَالْفَيءُ.

فَأَمَّا الْغَنِيمَةُ: فَهِيَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنَ الْكُفَّارِ بِالْقِتَالِ، ذَكَرَهَا اللهُ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ الَّتِي أَنْزَلَهَا فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَسَمَّاهَا أَنْفَالًا؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.

فَالْوَاجِبُ فِي الْمَغْنَمِ تَخْمِيسُهُ، وَصَرْفُ الْخُمُسِ إلَى مَن ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَقِسْمَةُ الْبَاقِي بَيْنَ الْغَانِمِينَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه-: الْغَنِيمَةُ لِمَن شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

وَهُم الَّذِينَ شَهِدُوهَا لِلْقِتَالِ، قَاتَلُوا أَو لَمْ يُقَاتِلُوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>