(١) ورجح الشيخ هنا وفي مواضع أخرى عدم الفرق بين الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ بِالنَّذْر وقال: وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْأثَرُ وَالِاعْتِبَارُ. ثم شرع في ذكرها وأطال في ذلك. يُنظر إليها (٣٥/ ٢٦٨ - ٣٠٥).