لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من غيرهم، أو لضرر أهل الزكاة، وكتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان ونحو ذلك، وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا في تأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- الحج إن كان وجب عليه مقدمًا.
وكلام أحمد يقتضي الغزو وإن لم يبق معه مال للحج؛ لأنه قال: فإن أعانه الله حج.