للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: الموجد، فهذا لا يقول أحد إن العدم يوجد وجودًا.

والثالث: الداعي، فهذا محل الاختلاف، وهي العلل الشرعية ونحوها.

والصواب أن العدم المخصوص يجوز أن يكون داعيًا إلى أمر وجودي، كما أنَّ عدم فعل الواجبات داع إلى العقوبة؛ فإن عدم الإيمان سبب لعذاب عظيم.

أما العدم المطلق فلا.

وحينئذٍ فقد صح قول أصحابنا: إن العلة يصح في الجملة أن تكون وصفًا عدميًّا؛ لأن هذا يصح في بعض المواضع. [المستدرك ٢/ ٢١٨ - ٢١٩]

* * *

[عدم التأثير في قياس الدلالة]

١٩٨٦ - عدم التأثير في قياس الدلالة يجب أن لا يؤثر؛ لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. ذكره أبو الخطاب. [المستدرك ٢/ ٢٢٠]

* * *

[الاختلاف والاجتهاد والترجيح، والموقف الصحيح من المخطئين والمجتهدين]

١٩٨٧ - مَن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله: فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتَّبعه في ذلك فقد اتخذه شريكًا لله شَرَع له من الدين ما لم يأذن به الله.


= ٢ - قياس الدلالة: وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام.
ويجوز أن يقال: لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة.
٣ - قياس الشبه: وهو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهًا، كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهًا من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>