مستَقِلًّا، أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسبًا إلى مذهب ذي مذهب: أفتى بذلك.
- وإن تذكرها دون مستندها، ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها: فقد قيل: له أن يُفتي بذلك.
والأصح: أنه لا يفتي حتى يجدد النظر.
ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره: لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها (١). [المستدرك ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨]
* * *
[إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء، وإذا سئل عن مسألة لم تقع]
٢٠٧٠ - إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء: جاز الاجتهاد فيها: الحكم والفتوى، لمن هو أهل لذلك للحاجة.
وقد أومأ أحمد إلى المنع منه؛ كقوله للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
وقيل: يجوز ذلك في الفروع دون الأصول، وهو أولى. [المستدرك ٢/ ٢٦٨]
[الإفتاء والمفتون]
٢٠٧١ - قال أبو الخطاب: وإن أفتى باجتهاده:
- فإن كان المستفتي قد عمل بما أفتاه: لم يلزم المفتي أن يعرفه بتغير اجتهاده، ولم يلزم المستفتي نقضُ ما عمله.
- وإن كان لم يعمل بها: لزمه ذلك إن أمكنه. [المستدرك ٢/ ٢٦٨]
(١) وإذا كانت فتواه عبارة عن نقلٍ لأحد العلماء فلا يلزمه أن يستحضر دليله ومستنده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute