للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستَقِلًّا، أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسبًا إلى مذهب ذي مذهب: أفتى بذلك.

- وإن تذكرها دون مستندها، ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها: فقد قيل: له أن يُفتي بذلك.

والأصح: أنه لا يفتي حتى يجدد النظر.

ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره: لم يكن له بد من استصحاب الدليل فيها (١). [المستدرك ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨]

* * *

[إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء، وإذا سئل عن مسألة لم تقع]

٢٠٧٠ - إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء: جاز الاجتهاد فيها: الحكم والفتوى، لمن هو أهل لذلك للحاجة.

وقد أومأ أحمد إلى المنع منه؛ كقوله للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

وقيل: يجوز ذلك في الفروع دون الأصول، وهو أولى. [المستدرك ٢/ ٢٦٨]

* * *

[الإفتاء والمفتون]

٢٠٧١ - قال أبو الخطاب: وإن أفتى باجتهاده:

- فإن كان المستفتي قد عمل بما أفتاه: لم يلزم المفتي أن يعرفه بتغير اجتهاده، ولم يلزم المستفتي نقضُ ما عمله.

- وإن كان لم يعمل بها: لزمه ذلك إن أمكنه. [المستدرك ٢/ ٢٦٨]

* * *


(١) وإذا كانت فتواه عبارة عن نقلٍ لأحد العلماء فلا يلزمه أن يستحضر دليله ومستنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>