للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٩٧٧ - إن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط.

ويحتمل أن تسقط، وهو رواية عن الإمام أحمد. واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ٨٦]

٣٩٧٨ - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن رَجُلٍ اشْتَرَى نِصْفَ حَوْشٍ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ آخَرُ، وَأَوْقَفَ حِصَّتَهُ قَبْلَ طَلَبِ الشَّرِيكِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّ الشَّرِيكَ الْأَوَّلَ قَالَ: أَنَا آخُذُهُ بِالشُّفْعَةِ، فَهَل لَهُ ذَلِكَ؟

فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ؛ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ وَقَفَهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ، وَشُفْعَةُ الْأَوَّلِ بَطَلَتْ؛ لِكَوْنِهِ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ عِلْمِهِ حَتَى خَرَجَتْ عَن مِلْك الْمُشْتَرِي بِوَقْف أَو غَيْرِهِ، فَلَا شُفْعَةَ.

وَإِن كَانَ قَد أَخْرَجَهُ مِن مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ: فَلَهُ الشُّفْعَةُ.

وَأَمَّا الْوَقْفُ وَالْهِبَةُ فَفِيهِ نِزَاعٌ. [٣٠/ ٣٨٧]

* * *

(بَابُ الْوَدِيعَةِ)

٣٩٧٩ - لو أودع المودَعُ بلا عذر ضمن (١)، والمودَع الثاني: لا يضمن إن جهل (٢)، وهو رواية عن أحمد.

وكذا المرتهن منه. وهو وجه في المذهب. [المستدرك ٤/ ٨٦]

٣٩٨٠ - لو قال المودَع: أودعنيها (٣) الميتُ، وقال: هي (٤) لفلان، وقال ورثته: بل هي له وليست لفلان، ولم يُقم بينة أنها كانت للميت ولا على الإيداع؟


(١) أي: إذا أَوْدَعَ الْمُودَعَ الْوَدِيعَةَ لِأجْنَبِيٍّ أو حَاكِمٍ فَلَا يَخْلُو: فَإِمَّا أنْ يَكونَ لِعُذْرٍ أو غَيْرِهِ، فَإِنْ كان لِعُذْرٍ جَازَ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ.
وإن كان لغير عذر فلا يجوز، ويضمن المودَع الأول.
(٢) وإن كان يعلم ضمن.
(٣) في الأصل: (أودعتها)، والتصويب من الاختيارات (٢٤٤)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٣).
(٤) أي: الوديعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>