٤٠٢٣ - يثبت خيار المجلس في البيع، ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة، فإن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثًا، لخبر حبان بن منقذ.
وللبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا.
ونقل أبو طالب عن أحمد: وكذلك التملكات القهرية لإزالة الضرر كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب. [المستدرك ٤/ ١٣]