للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٠٧ - عن أنس -رضي الله عنه- "أَنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- جَاءَ إلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزيتٍ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْطَرَ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُم الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُم الْمَلَائِكَةُ" (١).

وكلامه في الترغيب يقتضي أنه جعل هذا الكلام دعاء، واسْتَحبَّ الدعاء به لكل من أكل طعامه.

وعلى قول الشيخ عبد القادر إنما يقال هذا إذا أفطر عنده فيكون خبرًا.

قال الشيخ تقي الدين: وهو الأظهر. [المستدرك ٤/ ٢١٤]

* * *

[باب العشرة]

٤٥٠٨ - كلام القاضي في التعليق يقتضي أن التمكين من القُبْلة ليس بواجب على الزوجة.

قال أبو العباس: وما أراه صحيحًا؛ بل تجبر على تمكينه من جميع أنواع الاستمتاع المباحة. [المستدرك ٤/ ٢١٥]

٤٥٠٩ - قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء: هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟

فقالت طائفة: لا يجب عليه ذلك.

إلى أن قال: وقالت طائفة: يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك الصداق.


(١) رواه أبو داود (٣٨٥٦)، وأحمد (١٢١٧٧)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٨٨٠٦) و غيره.
ورواه ابن ماجة (١٧٤٧) من طريق عبد الله بن الزُّبَير قال: أفطر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند سعد بن معاذ فقال ..
قال الألباني: صحيح دون قوله أفطر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>