للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يتخم: هل يكره، أو يحرم؟ وجزم أبو العباس في موضع آخر بتحريم الإسراف وفسَّره بمجاوزة الحد (١). [المستدرك ٤/ ٢١٢]

٤٥٠٤ - يأكل الإنسان من بيت صديقه وقريبه بغير إذنه إذا لم يُحْرزه عنه. [المستدرك ٤/ ٢١٣]

٤٥٠٥ - يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة، وليس ذلك بتمليك. [المستدرك ٤/ ٢١٣]

٤٥٠٦ - يستدل على كراهة الاغتسال بالأقوات بأن ذلك يفضي إلى خلطها بالأدناس والأنجاس فنهي عنه كما ينهى عن إزالة النجاسة بها، والملح ليست قوتًا وإنما يصلح به القوت.

نعم، يُنهى في الاستنجاء عن قوت الآدميين والبهائم للإنس والجن، هذا لا يستنجي بالنخالة وإن غسل يده بها، فأما إن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير أو التطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك فينبغي أن يرخص فيه، كما رخص في قتل دود القز بالتشميس لأجل الحاجة؛ إذ لا يكون حرمة القوت أعظم من حرمة الحيوان.

وعلى هذا فيستدل بهذا الأصل الشرعي على المنع من إهانتها بوضع الإدام فوقها.

ودليل آخر: وهو أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بلعق الأصابع والصحفة وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك [كيلا] (٢) يضيع شيء من القوت. والتدلك به إضاعة له لقيام غيره مقامه، وهو من أنواع التبذير الذي هو من فعل الشيطان. [المستدرك ٤/ ٢١٣]


(١) اختيارات (٢٤٣).
(٢) ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية (٣/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>