للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقِيلَ سَنَةَ عَشْرٍ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

وَلهَذَا لَمْ يُذْكَرْ وُجُوبُ الْحَجِّ فِي عَامَّةِ الْأَحَادِيثِ، وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَأَخِّرَةِ.

الْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ فِي كُلِّ مَقَامٍ مَا يُنَاسِبُهُ:

- فَيَذْكُرُ تَارَةً الْفَرَائِضَ الظَّاهِرَةَ الَّتِي تُقَاتَلُ عَلَى تَرْكِهَا الطَّائِفَةُ الْمُمْتَنِعَةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.

- ويُذْكَرُ تَارَةً مَا يَجِبُ عَلَى السَّائِلِ، فَمَن أَجَابَهُ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ: لَمْ يَكُن عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُؤَدِّيهَا، وَمَن أَجَابَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ:

- فَإِمَّا أَنْ يَكونَ قَبْلَ فَرْضِ الْحَجِّ، وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي مِثْل حَدِيثِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَنَحْوِهِ.

- وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ مِمَن لَا حَجَّ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ: فَلَهُمَا شَأْنٌ لَيْسَ لِسَائِرِ الْفَرَائِضِ؛ وَلهَذَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْقِتَالَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بَاطِنٌ. [٧/ ٥٩٧ - ٦٠٨]

* * *

(التَّحْقِيق: أَنَّ الْإِحْسَانَ يَتَنَاوَلُ الْإِخْلَاصَ وَغَيْرَهُ)

٥٧٨ - التَّحْقِيقُ: أَنَّ الْإِحْسَانَ يَتَنَاوَلُ الْأِخْلَاصَ وَغَيْرَهُ، وَالْإِحْسَانُ يَجْمَعُ كَمَالَ الْإِخْلَاصِ للهِ، وَيَجْمَعُ الْإِتْيَانَ بِالْفِعْلِ الْحَسَنِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللهُ، قَالَ تَعَالَى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١١٢)} [البقرة: ١١٢]. [٧/ ٦٢٢]

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>