للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(الرّجْلُ جُبَارٌ)

٣٩٦٩ - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن غُلَامٍ فِي يَدِهِ فَرَسٌ، فَطَلَعَتْ نَعَامَةٌ مِن إصْطَبْلٍ، وَهَجَمَتْ عَلَى الْخَيْلِ، وَالْغُلَامُ مَاسِكٌ الْفَرَسَ، وَاثْنَانِ قُعُودٌ، فَرَفَسَ أَحَدَهُمَا وَتُوُفِّيَ، فَمَا يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ؟

فَأَجَابَ: إذَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغُلَامِ وَلَا عَلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ؛ بَل الْفَرَسُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْأَئِمَّةِ؛ كَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ.

وَفِي "السُّنَنِ" عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "الرّجْلُ جُبَار" (١).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَضْمَنُ مَا ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ إذَا كَانَ عَلَى الْفَرَسِ رَاكِبٌ، أَو قَائِدٌ، أَو سَائِقٌ، كَمَا وَافَقَهُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْيَدِ.

وَأَمَّا إذَا لَمْ يفَرِّط الْغُلَامُ الَّذِي هُوَ مُمْسِكٌ لِلْفَرَسِ: فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ مِثْل أَنْ تجْفَلَ الْفَرَسُ وَيُحَذِّرَ الْقَرِيبَ مِنْهَا، فَيَقُولُ: حَاذِرُوا، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَمَن رَفَسَتْ مِنْهُمَا كَانَ هُوَ الْمُفَرِّطُ، وَلَمْ يَكُن عَلَى أَحَدٍ ضَمَانٌ بِاتّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. [٣٠/ ٣٧٩]

* * *

(بَابُ الشُّفْعَةِ) (٢)

٣٩٧٠ - إنما تجب في عقارٍ تجب قسمته.


(١) رواه أبو داود (٤٥٩٢)، وقال: "الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ".
وضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود.
(٢) قال في زاد المستقنع: هِيَ اسْتِحْقَاقُ انْتِزَاعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِمَّنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بعِوَضٍ مَالِيٍّ بثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.
قال العلَّامة ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ: مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرًا عليه، ويضمه إلى ملكه، فتكون الأرض كلها للشريك الأول الذي لم يبع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>