(١) أي: أو لا تجب القسمة. (٢) مذهب الحنابلة أنّ الشفعة لشريك فى أرض تجب قسمتها، وعلى هذا فالجار لا شفعة له. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية والعلَّامة ابن عثيمين الشفعة للجار؛ لقول جابر -رضي الله عنه-: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". فالحديث بيَّن أن الجار له الشفعة في حال، وليس له الشفعة في حال، فإذا كانت الطريق واحدة، أو الماء الذي يسقى به الزرع واحدًا، أو أي شيء اشتركا فيه من حق الملك فإن الشفعة ثابتة، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. وخرج بقولهم: "في عقار": الشريك في غير عقار؛ كالشريك في سيارة، والشريك في دكان وما أشبه ذلك، فإنه لا شفعة فيما لو باع نصيبه على آخر. ورجح العلَّامة ابن عثيمين الشفعة فيها كلها. وقولهم: "تجب قسمته" احترازًا من الأرض التي لا تجب قسمتها، وهي التي متى طلب أحد الشركاء القسمة قسمت إجبارًا. وإذا كانت الأرض لا تنقسم إلا بضرر، أو رد عوض فالقسمة اختيارية، مثال ذلك: رجلان بينهما أرض مقدارها عشرة أمتار في عشرة أمتار، فلو طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر: فلا يجبر على القسمة؛ لأنه إذا قسمت فسدت ولم تصلح لبناء شيء، فهذه ليس فيها شفعة. وإذا كانت تنقسم بدون ضرر، ولا ردّ عوض: فالقسمة إجبارية، كالأراضي الواسعة. والحنابلة يرون أن الشريك في الأرضى الصغيرة إذا باع نصيبه على شخص، فليس لشريكه في هذه الأرض أن يشفع. مع أنها أولى بالشفعة من الأرض الكبيرة؛ لأن الصغيرة لا يمكن قسمتها، ولا يمكن التخلص من الشريك الجديد، والكبيرة يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بطلب القسمة. ولهذا كان الأولى أن يقال: الأرض التي لا تجب قسمتها ولا تقسم إلا بالاختيار أولى بثبوت الشفعة من الأرض التي تقسم إجبارًا، وهذا هو المعقول. يُنظر: الشرح الممتع (١٠/ ٢٤٣ - ٢٤٦)، المغني (٥/ ٤٥٩ - ٤٦٥).