للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَبَيَّنَ أَنَّ كِلَا الْمَسْجِدَيْنِ أُسِّس عَلَى التقْوَى، لَكِنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَكْمَلُ فِي هَذَا النَّعْتِ فَهُوَ أَحَق بِهَذَا الِاسْمِ، وَمَسْجِدُ قُبَاءَ كَانَ سَبَبَ نزُولِ الْآيَةِ؛ لِأنَّهُ مُجَاوِز لِمَسْجِدِ الضِّرَارِ الَّذِي نُهِيَ عَن الْقِيَامِ فِيهِ. [٢٧/ ٤٠٦ - ٤٠٧]

* * *

[باب الفوات والإحصار]

٣٢٦٢ - سُئِلَ رحمه الله: عَن امْرأةٍ حَجَّتْ وَأَحْرَمَتْ لِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ .. وَعِنْدَمَا حَضَرَتِ الْحَرَمَ حَاضَتْ وَرَجَعَتْ إلَى مِنَى وَكَتَمَتْ وَعَادَتْ إلَى بَلَدِهَا وَبَعْدَ سَنَتَيْنِ اعْتَرَفَتْ بِمَاْ وَقَعَ لَهَا؟

فَأَجَابَ: إنْ كَانَت قَد طَافَتْ طَوَافَ الْاِفَاضَةِ وَهِيَ حَائِضٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ نَاوَيةً (١): أَجْزَأَهَا الْحَجُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ (٢)، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

وَغَايَةُ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: بَدَنَةٌ، وَعِنْدَ أحْمَد: دَمٌ وَهِيَ شَاةٌ.

وَأَمَّا إنْ كَانَت لَمْ تَطُفْ (٣): تَحَلَّلَتِ التَّحَلُّلَ الْأوَّلَ (٤) وَجَازَ لَهَا الطّيبُ وَتَغْطِيَةُ الْوَجْهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ الْإفَاضَةِ.

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْعَوْدُ: فَغَايَةُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَخَّصَ لَهَا فِيهِ أَنَّهَا تَكونُ


(١) هذا قيد مهم، فمن طافت ولم تنو أنه طوافٌ مُجزئ، بل طافت وهي معتقدة بطلان طوافها، حيث سارت حول الكعبة مجاملة لأهلها، وحياء من اطلاعهم على حيضها، أو خوفًا من تأنيبهم ولومهم: لم يصحّ طوافها.
(٢) سواء أمكنها الرجوع لقربها من مكة أو لا، فما دام أنها طافت أجزأها، فإن كانت متعمِّدة عالمة بالحكم أثمت.
(٣) أي: لم تطف طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وقد أتت ببقية أركان الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها.
(٤) لأنها رمت جمرة العقبة وقصرت، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا فعل ذلك (يعني: الرمي والحلق) فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>