للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان أو امرأة، ومثل ما عمل فيمن باع عبدًا وله مال مع حديث القلادة الخيبرية، وفي مسألة مد عجوة، ومثل ما عمل في حديث هند: "خذي ما يكفيك وولدك" (١) مع قوله: "أد الأمانة إلى من ائتمنك" (٢) وهذا على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يظهر بين النوعين المنصوصين فرق، فهذا ظاهر.

والثاني: أن يعلم انتفاء الفرق، فهذا ظاهر أيضًا.

وأحمد وغيره يقولون بالتعارض، مثل أن يكون أحد النصَّين في حق زيد والآخر في حق عمرو، ونحو ذلك.

والثالث: أن تكون التسوية ممكنة، والفرق ممكنًا، فهنا هو مضطرب الفقهاء، فمن غلب على رأيه التسوية قال بالتعارض والنسخ، مثلًا، ومن جوَّز أن يكون هناك فرق لم يقدم على رفع أحد النصين بقياس النص الآخر، وقد يعم كلام أحمد هذا القسم فينظر ويقول: هذا من جنس خبر الواحد المخالف لقياس الأصول. وأهل الرأي كثيرًا ما يعارضون النصوص الخاصة بقياس نصوص أخرى، أو بعمومها، وفي كلام أحمد إنكار على من يفعل ذلك. [المستدرك ٢/ ٤٤ - ٤٥]

* * *

[النسخ بالعموم والقياس]

١٩٣٦ - الحنفية يقولون بهذا كثيرًا، وأصحابنا والشافعية وغيرهم يدفعونه كثيرًا.

والحاجة إلى معرفته ماسة، فإنه كثيرًا ما وقعت أحكام الأفعال في وقت


(١) رواه البخاري (٥٣٦٤).
(٢) رواه أبو داود (٣٥٣٤)، والترمذي (١٢٦٤)، والدارمي (٢٦٣٩)، وأحمد (١٥٤٢٤)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>