للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيَّنَ اللهُ فِيهِ الْهُدَى، وَمُخَالِفُ مِثْل هَذَا الْإِجْمَاعِ يَكْفُرُ، كَمَا يَكْفُرُ مُخَالِفُ النَّصِّ الْبَيِّنِ.

وَأَمَّا إذَاكَانَ يُظَنُّ الْإِجْمَاعُ وَلَا يُقْطَعُ بِهِ: فَهُنَا قَد لَا يُقْطَعُ أَيْضًا بِأَنَّهَا مِمَّا تَبَيَّنَ فِيهِ الْهُدَى مِن جِهَةِ الرَّسُولِ، وَمُخَالِفُ مِثْل هَذَا الْإِجْمَاعِ قَد لَا يَكْفُرُ؛ بَل قَد يَكُونُ ظَنُّ الْإِجْمَاعِ خَطَأً، وَالصَّوَابُ فِي خِلَافِ هَذَا الْقَوْلِ، وَهَذَا هُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ فِيمَا يَكْفُرُ بِهِ مِن مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَمَا لَا يَكفُرُ.

وَالْإِجْمَاعُ هَل هُوَ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ أَو ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ؟ .. الصَّوَابُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يُقْطَعُ بِهِ مِن الْإِجْمَاعِ وَيُعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مُنَارعٌ مِن الْمُؤمِنِينَ أَصْلًا، فَهَذَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ حَقٌ، وَهَذَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا بَيَّنَ فِيهِ الرَّسُولُ الْهُدَى. [٧/ ٣٨ - ٣٩]

* * *

[دلالة كون الإجماع حجة]

١٩٤٥ - دلالة كون الإجماع حجة هو الشرع.

وقيل: العقل أيضًا نثبته حجة: إما بالسمع، وإما بالعقل.

والسمع: إما بالكتاب، وإما بالسُّنَّة.

ونثبت السُّنَّة بالتواتر المعنوي. [المستدرك ٢/ ١١٥]

* * *

(الإجماع حجة، وإذا اختلف الصحابة لم يخرج عن أقاويلهم وينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسُّنَّة)

١٩٤٦ - مسألة: لا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ، نصَّ عليه، وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين. وأول من استدل بالآية (١) الشافعي - رضي الله عنه -.

قال القاضي: الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم


(١) وهي قوله تَعَالَى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>