قال في "الْفُرُوعِ": وَهَذَا مُتَّجِهٌ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا (١). [المستدرك ٤/ ١٠٩ - ١١٠]
٤١٤٧ - إن حملوا الجهاز مع البنت إلى بيتها على الوجه المعروف فهو تمليك لها، فلا تقبل دعوى أمها أن الجهاز ملكها، وليس للأم الرجوع به، ولا للأب أيضًا بعد أن تعلقت رغبة الزوج وزوجت على ذلك. [المستدرك ٤/ ١١٠]
٤١٤٨ - من اشترى عبدًا فوهبه شيئًا حتى أثرى، ثم ظهر أنه كان حرًّا: فله أن يأخذ منه ما وهبه لمَّا كان ظانًّا أنه عبده. [المستدرك ٤/ ١١٠]