للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بركته وخاطره، ولا غير ذلك من الأقوال، قال الله تعالى: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)} [الإنسان: ٩]. [المستدرك ٤/ ١٠٨ - ١٠٩]

٤١٤٣ - مَن طَلَبَ مِن الْفُقَرَاءِ الدُّعَاءَ أَو الثَّنَاءَ خَرَجَ مِن هَذ الْآيَةِ: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ} [الإنسان: ٨، ٩]. [١١/ ١١١]

٤١٤٤ - حكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف، وقاله مقاتل، وكذا اختار شيخنا في ردِّه على الرافضي: أن مِن العدل الواجب مكافأةَ من له يدٌ أو نعمةٌ ليجزيه بها. [المستدرك ٤/ ١٠٩]

٤١٤٥ - قَوْلُهُ: (وَهِيَ تَمْلِيكٌ في حَيَاتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ) وَقِيلَ: الْهِبَةُ تَقْتَضِي عِوَضًا، وَقِيلَ: مع عُرْفٍ، فَلَو أَعْطَاهُ لِيُعَاوِضَهُ أو لِيَقْضِيَ له بِهِ حَاجَةً فلم يَفِ: فَكَالشَّرْطِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ (١).

٤١٤٦ - لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ من الدَّيْنِ قبل وُجُوبِهِ. وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ (٢) تَمْلِيكٌ.

وَمَنَعَ بَعْضُهُم أَنَّهُ إسْقَاطٌ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِسْقَاطِ.

وَمَنَعَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعْتبَرُ قَبُولُهُ.

وقال: الْعَفْوُ عن دَمِ الْعَمْدِ تَمْلِيكٌ أَيْضًا.

[وفي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" (٣) أَنَّ أَبَا الْيَسْرِ الصَّحَابِيَّ -رضي الله عنه- قال لِغَرِيمِهِ] (٤): إذَا وَجَدْت قَضاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأَنْتَ في حِلٍّ.

[وَأَعْلَمَ بِهِ الْوَلِيدَ بن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ -رضي الله عنه- وَابْنَهُ وَهُمَا تَابِعِيَّانِ فلم يُنْكِرَاهُ] (٥).


(١) الإنصاف (٧/ ١١٦)، وهذه الفائدة ليست في المستدرك، وأضفتها لتمام الفائدة.
(٢) أي: الْإِبْرَاءُ.
(٣) (٣٠٠٦).
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يتم المعنى إلا به.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>