للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالتَّرْجَمَةُ قَد تَحْتَاجُ إلَى ضَرْبِ أَمْثَالٍ لِتَصْوِيرِ الْمَعَانِي، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِن تَمَامِ التَّرْجَمَةِ. [٤/ ١١٦ - ١١٧]

* * *

[من حفظ القرآن غير معرب]

١٣٩٤ - من حفظ القرآن غير مُعَرَّب فلم يمكنه أن يقرأه إِلَّا بلسان العجم أو عجز عن حفظ إعرابه ونحوه: فليقرأ كما يمكنه فهو أولى من تركه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١). [المستدرك ١/ ١٧١]

* * *

[قراءة القرآن في الطرقات وكتابته بحيث يهان]

١٣٩٥ - قراءة القرآن في الطرقات وفي الأسواق منهي عنها؛ لأنها للتأكل بالقرآن، وفيه ابتذال القرآن، ولا يصغي إليه أحد (٢).

ولا يجوز كتابة القرآن بحيث يُهَان، كما لو كتب على نصيبة قبر تبول عليه الكلاب ويدوسه الناس، كما لا يجوز أن يسافر به إلى أرض العدو، فتجب إزالته وإزالة ما كتب فيه من موضع الإهانة بالاتفاق. [المستدرك ١/ ١٧١]

* * *

[المزاح حال قراءة القرآن]

١٣٩٦ - ما كان مباحًا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به الآثار - وهو أن يمزح ولا يقول إِلَّا صدقًا لا يكون في مزاحه كذب ولا عدوان - فهذا لا يفعل في حال قراءة القرآن؛ بل ينزه عنه مجلس القرآن. فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيها، كما أنه ليس كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها، لا سيما ما يشغل القارئ والمستمع عن التدبر والفهم، مثل كونه يخايل ويضحك، فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال


(١) هذا من التيسير على الكثير من العامة وكبار السن والعجم.
(٢) أما إذا كان يقرؤه لنفسه فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>