للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقالت طائفة ثالثة: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف، كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف؛ بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف؛ فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد.

قالوا: وعليه أن يشبعها وطأ إذا أمكنه ذلك، كما عليه أن يشبعها قوتًا.

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره. [المستدرك ٤/ ٢١٥]

٤٥١٠ - إذا احتاجت أَمَته إلى النكاح فإما أن يطأها أو يزوجها. [المستدرك ٤/ ٢١٦]

٤٥١١ - يتخرج من نصِّ الإمام أحمد أنه يجوز أن يتزوج الأَمَة لحاجته إلى الخدمة، لا إلى الاستمتاع. [المستدرك ٤/ ٢١٦]

٤٥١٢ - لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها (١): فقياس المذهب على إحدى الروايتين اللتين خرجهما أبو بكر أنها إذا استثنت بعض منفعتها المستحقة عليها بمطلق العقد أو اشترطت عليه زيادة على ما تستحقه بمطلق العقد أنه يصح هذا الشرط.

وإذا كان موجب العقد من التقابض مرده إلى العرف: فليس العرف أن المرأة تسلم إليه صغيرة، ولا يستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع، ولا تجب عليه النفقة، فإنه إذا لم يكن عليه حق في بدنها لعدم تمكنه فلا نفقة لها، إذ النفقة تتبع الانتفاع (٢). [المستدرك ٤/ ٢١٦]

٤٥١٣ - يحرم وطء الحائض. وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج لم ينزجر فُرِّق بينهما كما قلنا إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر.

ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر: فرق بينهما، وقاله أصحابنا.

وعلى قياسه: المطاوعة على الوطء في الحيض. [المستدرك ٤/ ٢١٦]

* * *


(١) في الأصل: (ليحصنها)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٢).
(٢) في الأصل: (الحق البدني)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>