للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين: قد يحمل كلامه على الوجوب. [المستدرك ٤/ ٢٠٦]

٤٤٨٧ - الدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول، قاله في المغني.

وقال في "المحرر": لا يباح الأكل إلا بصريح إذن أو عرف، وكلام الشيخ عبد القادر يوافقه.

وما قالاه مخالف لما عليه عامة الأصحاب. [المستدرك ٤/ ٢٠٦]

٤٤٨٨ - أعدل الأقوال: أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم:

- إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل: فالأكل أفضل.

- وإن لم ينكسر قلبه: فإتمام الصوم أفضل.

ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في تناول الطعام للمدعو إذا امتنع، فإن كلا الأمرين جائز.

ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع؛ فإن فطره جائز.

فإن كان ترك الجائز مستلزمًا لأمورٍ محذورة: ينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجبًا. [المستدرك ٤/ ٢٠٦]

٤٤٨٩ - الأشبه جواز الإجابة لا وجوبها إذا كان في مجلس الوليمة من يُهجَر.

والحضور مع الإنكار المزيل على قول عبد القادر: هو حرام، وعلى قول القاضي والشيخ أبي محمد: هو واجب (١).

والأقيس بكلام الإمام أحمد في التخيير عند المنكر المعلوم غير المحسوس أن يخيّر بينهما أيضًا، وإن كان الترك أشبه بكلامه؛ لزوال المفسدة بالحضور والإنكار، لكن لا يجب؛ لما فيه من تكليف الإنكار، ولأن الداعي أسقط حرمته باتخاذه المنكر.


(١) قولان متناقضان، وهذا من الغرائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>