للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَيْضًا: فَإِنَّ لُعَابَ الْكَلْبِ إذَا أَصَابَ الصَّيْدَ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِغَسْلِ ذَلِكَ، فَقَد عفى عَن لُعَابِ الْكَلْبِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ، وَأَمَرَ بِغَسْلِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّارعَ رَاعَى مَصْلَحَةَ الْخَلْقِ وَحَاجَتَهُمْ.

وَأمَّا سُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ يُجَوِّزُونَ التَّوَضُّؤَ بِهِ؛ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. [٢١/ ٦١٧ - ٦٢٠]

٢٣٩١ - الأظهر أنَّ شعر الكلب طاهر؛ لأنه لم يثبت فيه (١) دليل شرعي. [المستدرك ٣/ ٤٦]

٢٣٩٢ - في سائر النجاسات (٢) ثلاث روايات إحداهن: يجب غسلها سبعًا، والثانية: يجب غسلها ثلاثًا، والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد اختارها، والشيخ تقي الدين.

وهل يقوم الإشنان ونحوه مقام التراب؟ فيه وجهان: أحدهما يجزئ ذلك ويقوم مقام التراب وهو الصحيح، قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": هذا أقوى الوجوه. [المستدرك ٣/ ٤٦]

٢٣٩٣ - وإذا تنجس أسفل خف وحذاء بالمشي .. وقيل كذا الرجل ذكره شيخنا واختاره، وذيل المرأة قيل كذلك، وقيل: يغسل، ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا ومال إليه.

ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور .. وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل اختاره ابن عقيل وشيخنا، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها. [المستدرك ٣/ ٤٦]

٢٣٩٤ - إذا تنجس ما يضره الغسل كثياب حرير والورق وغير ذلك: أجزأ


(١) أي: في نجاستِه.
(٢) عدا نجاسة الكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>