٤٦١٧ - لا يقع طلاق السكران ولو بسكر محرم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو بكر. [المستدرك ٥/ ٧]
٤٦١٨ - إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورًا لم يكن السكران معذورًا، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين، كما لا يقع طلاقه في أصح القولين. [١٠/ ٦٠]
٤٦١٩ - قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي: محرم.
ولو ادعى الزوج أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي: قال أبو العباس: أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه فالقول قوله مع يمينه.
ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان واختار الشيخ تقي الدين أنه كالسكران. [المستدرك ٥/ ٧]
٤٦٢٠ - مما يُلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد، وفرق أبو العباس بينها وبين البنج: بأنها تُشتهى، فهي كالخمر، بخلاف البنج. [المستدرك ٥/ ٨]
٤٦٢١ - قال الشيخ تقي الدين: إنَّ طلاق الفضولي كبيعه. [المستدرك ٥/ ٨]
٤٦٢٢ - لا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل: إما بالتهديد، وإما أن يغلب على ظنّه أنه يضرّه في نفسه أو ماله بلا تهديد.
وقال أبو العباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده: ليس بجيد؛ بل الصواب: أنه لو استوى انطرفان لكان إكراهًا.
وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه: فهو محتمل في كلام أحمد وغيره.
ولو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم به: وقع، وهو رواية حكاها أبو الخطاب في الانتصار، وإن سحره ليطلق فإكراه.