للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانُوا يُحَالِفُونَ الْعَرَبَ؛ فَيُحَالِفُ كُلُّ فَرِيقٍ فَرِيقًا، كَمَا كَانَت قُرَيْظَةُ حُلَفَاءَ الْأَوْسِ، وَكَانَت النَّضِيرُ حُلَفَاءَ الْخَزْرَجِ.

فَالْيَهُودُ -مِن حِينِ ضرِبَتْ عَلَيْهِم الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إلَّا بِحَبْلٍ مِن اللهِ وَحَبْل مِن النَّاسِ- لَمْ يَكُونُوا بِمُجَرَّدِهِمْ يَنْتَصِرُونَ لَا عَلَى الْعَرَبِ وَلَا غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُقَاتِلُونَ مَعَ حُلَفَائِهِمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَالذِّلَّةُ ضُرِبَتْ عَلَيْهِم مِن حِينِ بُعِثَ الْمَسِيحُ عليه السلام فَكَذَّبُوهُ.

٣٣٩٨ - الزنديق وهو المنافق كمرتد .. وكذا قال ابن الجوزي بعد أن ذكر: هل جهادهم بالكلام أم بالسيف؟ وأورد على الثاني أنه لم يقع؟

فأجاب أنه إذا أظهروه.

وكذا قال شيخنا: هذا كان أولًا ثم نزل: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (٦١)} [الأحزاب: ٦١]، فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا قتلوا.

٣٣٩٩ - قتال التتار ولو كانوا مسلمين هو مثل قتال الصديق -رضي الله عنه- مانعي الزكاة، ويأخذ مالهم وذريتهم، وكذا المتحيز إليهم ولو ادعى إكراهًا.

ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشهد.

ومن أخذ منهم شيئا: خمَّسَ وبقيته له.

ومن ابتاع منهم مال مسلم: أخذه ربه، وإن جهله أعطى ما اشتراه به، وهو للمصالح.

٣٤٠٠ - من قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره (١) إلا بقتله (٢) جاز قتله؛ كالصائل.


(١) أي: ضرر القافز، الذي خان المسلمين وخَذَلَهُم، أو أراد أن ينقل أخبارهم للعدو.
(٢) أي: بقتل المسلم القافز إليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>