٣٨٣٢ - الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه: فقيل: هو للمالك فقط؛ كنماء الأعيان.
وقيل: للعامل فقط؛ لأن عليه الضمان.
وقيل: يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث.
وقيل: يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو أصحهما، وبه حكم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ إلا أن يتجر به في غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين أنه مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا ريب.
وذكر أبو العباس في موضع آخر (١): أنه إذا كان عالمًا بأنه مال الغير فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئًا؛ لأنه حصل بفعل محرم فلا يكون سببًا للإباحة.
فإذا تاب: سقط حق الله بالتوبة وأبيح له حينئذٍ بالقسمة.
فأما إذا لم يتب: ففي حله نظر.
وكذلك المتوجه فيما إذا غصب شيئًا كفرس وكسب به مالًا كالصيد أن يجعل المكسوب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما؛ بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما. [المستدرك ٤/ ٤١]
* * *
(١) لم أقف على هذا الموضع، فإن صح أنه كان رأيًا له: فيكون له قولان في المسألة.