والمطلقة البائن الحامل تجب لها النفقة من أجل الحمل وللحمل، وهو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد والشافعي [المستدرك ٥/ ٦١]
٤٥٤٦ - وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت (١) الولد، فذهبت به إلى بلد آخر: فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد [المستدرك ٥/ ٦١]
٤٥٤٧ - إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة لها: فالقول قولها مع يمينها، واختار الشيخ تقي الدين في النفقة أن القول قول من يشهد له العرف. [المستدرك ٥/ ٦٢]