للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرض، وعليه (١) النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، لكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة.

وبه قال أصحاب أبي حنيفة، وكتب مالك مشحونة بالاستحسان، وكذلك قال الشافعي: أستحسن في المتعة قدر ثلاثين درهمًا.

وقد أنكر الشافعي وأصحابه القول بالاستحسان.

قال أبو الخطاب: والذي يقتضيه كلام أصحابنا أن يكون "حد الاستحسان": العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه.

قال: وحَدَّه شيخنا بأنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه. قال: وليس بشيء؛ لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض وإنما القوة للأدلة.

وحَدَّه بعضهم بأنه ترك القياس إلى قياس أقوى منه، قال: وهذا باطل فإنهم إذا تركوا القياس لنصِّ أو تنبيه كان استحسانًا.

وحَدَّه بعضهم بأنه ترك طريقة الحكم على طريقة أخرى أولى منها لولاها لوجب البنيان على الأولى.

وحَدَّه الكرخي بأنه العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها لوجه هو أقوى من الأول.

قال: وهذا معنى الذي قبله، ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانًا، والعدول عن العموم إلى الخصوص استحسانًا. [المستدرك ٢/ ١٣٤ - ١٣٦]

* * *


(١) أي: على رب الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>