للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٧٩ - قوله: [يَحْرُمُ سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ مَعَ الرَّضَا صَرِيحًا] (١)؛ كَشِرَائِهِ وَبَيْعِهِ عَلَيْهِ زَمَنَ خِيَارٍ (٢).

وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ: "وَمَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إلَى قَوْلٍ بِأَنَّهُ عَام فِي الْحَالَيْنِ؛ يَعْنِي: مُدَّةَ الْخِيَارِ وَبَعْدَهَا وَلَو لَزِمَ الْعَقْدُ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِن أَصْحَابِنَا، وَهُوَ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِن الْفَسْخِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ إذا رَغِبَ فِي رَدَ السِّلْعَةِ الْأُولَى عَلَى بَائِعِهَا فَإِنَّهُ يَتَسَبَّبُ إلَى رَدَّهَا بِأَنْوَاعٍ مِن الطُّرُقِ الْمُقْتَضِيَةِ لِضَرُورَةٍ وَلَو بِالْإِلْحَاحِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَمَا أَدَّى إلَى ضَرَرِ الْمُسْلِمِ كَانَ مُحَرَّمًا". انْتَهَى.

وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ، فَإِنَّهُ سُئِلَ عَن ذَلِكَ فِي الْمَسَائِلِ الْبَغْدَادِيَّةِ، وَأَجَابَ بِأَنَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ مِثْل أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ زَمَنِ الْخِيَارِ وَعَدَمِهِ. [المستدرك ٤/ ٩ - ١٠]

٣٥٨٠ - يكره للرجل أن يحب غلو أسعار المسلمين ويكره الرخص.

ويكره المال المكسوب من ذلك، كما قال من قال من الأئمة: إن مالًا جمع من عموم المسلمين لمال سوء.

قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء. [المستدرك ٤/ ١٠]

٣٥٨١ - من ضمن مكانًا للبيع ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حاجة، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق. [المستدرك ٤/ ١٠]

٣٥٨٢ - لا يربح على المسترسل أكثر من غيره.

وله أن يأخذه منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره.

قال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟

قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به.


(١) ما بين المعقوفتين من الفروع (٦/ ١٧٣)؛ لزيادة التوضيح والفائدة.
(٢) أي: أنَّ مَحلَّ التحريم فِي زمنِ الْخِيارَيْنِ لا غيْرُ، أعْنِي خيارَ الْمجْلسِ وخيارَ الشَّرْط.

<<  <  ج: ص:  >  >>