للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميتة قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا يعنون فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: "لا هو حرام". [المستدرك ٤/ ٦]

٣٥٧٤ - لا يصح برقم مجهول، ولا بما ينقطع سعره (١)، أو كما يبيع الناس على الأصح فيهن.

وصححه شيخنا بثمن المثل؛ كنكاح، وأنه مسألة السعر، وأخذه من مسألة التحالف. [المستدرك ٤/ ٧ - ٨]

٣٥٧٥ - لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرًا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره، أو ظن، وهو أحد القولين.

ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه: لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء. [المستدرك ٤/ ٨]

٣٥٧٦ - إن جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين: لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه. [المستدرك ٤/ ٩]

٣٥٧٧ - يحرم الشراء على شراء أخيه، وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبةُ البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها.

٣٥٧٨ - تحرم مسألة التورق، وهو رواية عن أحمد (٢).


(١) مثال ذلك: قال البائع للمشتري: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة؛ وذلك لأنهما لا يدريان كم تقف عليه السلعة.
(٢) الاختيارات (١٩٠)، الإنصاف (٤/ ٣٣٧).
ولم أجد لشيخ الإسلام -رحمه الله- تصريحًا بتحريمها، سوى ما جاء في الاختيارات.
وأصرح ما رأيت: ما قال ابن القيِّم -رحمه الله-: كان شيخنا -رحمه الله- يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. اهـ. أعلام الموقعين (٢/ ١٦٤).
وهذا ليس صريحًا بالتحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>