للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَن بَاعَ مَغْشُوشًا: لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِن الثَّمَنِ إلَّا مِقْدَارُ ثَمَنِ الْغِشّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَة لِصَاحِبِهِ أو يَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ إنْ تَعَذرَ رَدُّهُ.

مِثْلُ: مَن يَبِيعُ مَعِيبًا مَغْشُوشًا بِعَشَرَةٍ، وَقِيمَتُهُ لَو كَانَ سَالِمًا عَشَرَةٌ، وَبِالْعَيْبِ قِيمَتُهُ ثَمَانِيَةٌ، فَعَلَيْهِ إنْ عَرَفَ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الدَّرْهَمَيْنِ إن اخْتَارَ، وَإِلَّا رَدَّ إلَيْهِ الْمَبِيعَ، وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ تَصَدَّقَ عَنْهُ بِالدِّرْهَمَيْنِ. [٢٩/ ٣٦١ - ٣٦٢]

٣٥٨٦ - الْأَرْشُ (١) الْوَاجِبُ بِسَبَبِ الْعَيْبِ فِي الثَّمَنِ (٢) - إنْ كَانَ الثَّمَنُ لَمْ


= قلت: وعلى ما قرره الشيخ: فإن حكم دهن العود إذا خُلط بغيره لا يجوز، كما هو الحال في أكثر الأعواد.
لكن الحديث هذا مرويٌ مرسلًا، وروي موقوفًا عن أبي هريرة -رضي الله عنه- كما في شعب الإيمان للبيهقي (٤٩٢٧) أنَ أَبَا هُرَيْرَةَ مَرَّ بِإِنْسَانٍ يَحْمِلُ لَبَنًا قَد خَلَطَهُ بِالْمَاءِ يَبِيعُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: "كَيْفَ لَكَ إِذَا قِيلَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: خَلَّصِ الْمَاءَ مِنَ اللَّبَنِ؟ ".
والجزم بأنه حرام يحتاج إلى تأمل، فإنه يترتب عليه تحريم الكثير من الأشياء الموجودة، ككثير من الألبان، فإنها مشوبة بشيء من الماء أو غيره.
وقد توقف الإمام ابن باز -رحمه الله- في ذلك حيث سُئل: سمعتُ حديثًا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنه نهى عن خلط الماء مع اللبن، نحن كلنا نعلم بأن الناس في زماننا هذا يخلطون الماء مع اللبن، فهل المقصود باللبن الذي يسمونه عندنا الشنينة، وهل هذا حرام أو مكروه؟
فأجاب: هذا يحتاج إلى نظر وتأمل في حلقة أخرى - إن شاء الله. اهـ. موقع سماحة الشيخ: http://cutt.us/COSLy.
(١) قال العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه لزاد المستقنع: قوله: "وهو -أي: الأرش- قِسْط ما بين قيمةِ الصحة والعيب"، قال: "قيمة" ولم يقل: ثمن، والفرق بين القيمة والثمن: أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الذي وقع عليه العقد، فإذا اشتريت ما يساوي ثمانية بستة، فالقيمة ثمانية والثمن الستة.
ولهذا قال: "قسط ما بين قيمة الصحة والعيب" فيُقَوَّمُ هذا الشيء صحيحًا ثم يقوم معيبًا، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحًا وقيمته معيبًا، وتكون هي الأرش، فيسقط نظيرها من الثَّمَن، ويكون التقويم وقت العقد، لا وقت العلم بالعيب؛ لأن القيمة قد تختلف فيما بين وقت العقد والعلم بالعيب. مثال ذلك: باع سيارةً قيمتها مائة ألف بخمسين ألفًا، ثم تبين بها عيب، وقلنا لأهل الخبرة: قدروا العيب، قالوا: هي معيبة تساوي ثمانين وسليمة تساوي مائة، فالأرش الآن الخُمس، والثمن كان خمسين ألفًا، فينقص عشرة آلاف. اهـ. زاد المستقنع (٨/ ٣١٨).
تنبيه: وقع في الأصل: ( .. ولا وقت العلم بالعيب .. )، ولعل الصواب حذف الواو.
(٢) يقصد: الْمُثمن، وهو السلعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>