للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ج- وسدِّ الفرج.

د- وتكميل الأول فالأول.

هـ- وأن يتوسط الإمام وتقاربها -يعني: الصفوف-.

خمسُ سنن (١). [المستدرك ٣/ ١٢١]

٢٧٨١ - تصح صلاة الفذ لعذر وفاقًا للحنفية، وإذا لم يجد إلا موقفًا خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصافه؛ لما في الجذب من التصرف في المجذوب (٢).

وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فرجه (٣)، أو وقوف المتأخر وحده؟ وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة: فأيهما أفضل: وقوفهما جميعًا، أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟

رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب. [المستدرك ٣/ ١٢١]

٢٧٨٢ - المرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصافها كان من حقها أن تقف معها، وكان حكمها إن لم تقف معها حكم المنفرد عن صف الرجال، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ١٢٢]

٢٧٨٣ - حيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر. [المستدرك ٣/ ١٢٢]

٢٧٨٤ - من أخّر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قضى الإمام القيام، أو كان القيام متسعًا لقراءة الفاتحة ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند جماهير العلماء.


(١) مِن سنن الصفوف في الصلاة.
(٢) وقال: لأن غاية المصافة أن تكون واجبة فتسقط بالعذر.
(٣) حيث تأخر وترك فرجةً في الصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>