للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَلِكَ يُخَيَّرُ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ إنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِن شَاءَ تَرَكَهُ.

وَإِذَا صَلَّى بِهِم قِيَامَ رَمَضَانَ: فَإِنْ قَنَتَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَقَد أَحْسَنَ، وَإِن قَنَتَ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ فَقَد أَحْسَنَ، وَإِن لَمْ يَقْنُتْ بِحَالٍ فَقَد أَحْسَنَ.

كَمَا أَنَّ نَفْسَ قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ عَدَدًا مُعَيَّنًا؛ بَل كَانَ هُوَ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَة رَكْعَة.

لَكِنْ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَاتِ، فَلَمَّا جَمَعَهُم عُمَرُ عَلَى أبي بْنِ كَعْبٍ كَانَ

يُصَلِّي بِهِم عِشْرِينَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاث، وَكَانَ (١) يُخِفُّ الْقِرَاءَةَ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنَ الرَّكَعَاتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ عَلَى الْمَأمُومِينَ مِن تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ.

ثُمَّ كَانَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَقُومُونَ بِأَرْبَعِينَ رَكْعَةً ويُوتِرُونَ بِثَلَاثِ.

وَآخَرُونَ قَامُوا بِسِتِّ وَثَلَاثِينَ وَأَوْتَرُوا بِثَلَاثِ.

وَهَذَا كُلُّهُ سَائِغٌ، فَكَيْفَمَا قَامَ فِي رَمَضَانَ مِن هَذِهِ الْوُجُوهِ فَقَد أَحْسَنَ.

وَالْأَفْضَلُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ:

- فَإِنْ كَانَ فِيهِم احْتِمَالٌ لِطُولِ الْقِيَامِ: فَالْقِيَامُ بِعَشْرِ رَكَعَاتٍ وَثَلَاثٍ بَعْدَهَا -كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ-: هُوَ الأفْضَلُ (٢).


(١) أي: أبَي بْن كَعْب.
(٢) فالأفضل للإمام ألا يزيد على ثلاث عشرة ركعة إذا احتمل هو وجماعته ذلك، وهذا هو اختيار ابن عثيمين -رحمه الله - حيث قال: الصحيح أن السُّنَّة في التَّراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يُصلِّي عشرًا شَفْعًا، يُسَلِّم مِن كُلِّ ركعتين، ويُوتِر بواحدة.
وإنْ أوترَ بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاثَ عشرةَ ركعةً فلا بأس؛ لأن هذا أيضًا صَحَّ مِن حديث عبدِ الله بنِ عباس - رضي الله عنهما -:"أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً".
فهذه هي السُّنَّةُ.
ولا فَرْقَ في هذا العدد بين أوَّلِ الشهرِ وآخره، وعلى هذا؛ فيكون قيامُ العشرِ الأخيرة كالقيام في أوَّل الشَهر. اهـ. الشرح الممتع (٤/ ٥١).
وهو اختيار محدث العصر العلَّامة الألبانيّ -رحمه الله-، بل إنه رأى تحريم الزيادةِ على إحدى عشرة ركعة، حيث قال: اقتصاره -صلى الله عليه وسلم - على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها. صلاة التراويح (٢٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>