للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤١٢ - إذا اشترطت ألا تسلِّم نفسها إلا في وقت بعينه فهو نظير تأخير التسليم في البيع والإجارة، وقياس المذهب صحته، وذكر أصحابنا أنه لا يصح. [المستدرك ٤/ ١٦٩]

٤٤١٣ - لو شرطت زيادة في النفقة فقياس المذهب وجوب الزيادة، وكذلك إذا اشترطت زيادة في المنفعة التي يستحقها بمطلق العقد، مثل أن تشترط ألا يترك الوطء إلا شهرًا، أو ألا يسافر عنها أكثر من شهر: فإن أصحابنا القاضي وغيره قالوا في تعليل المسألة: لأنها شرطت عليه شرطًا لا يمنع المقصود بعقد النكاح، ولها فيه منفعة فيلزم الزوج الوفاء به.

وهذا التعليل يقتضي صحة كلِّ شرط لها فيه منفعة ولا يمنع مقصود النكاح (١). [المستدرك ٤/ ١٦٩]

٤٤١٤ - في مفردات ابن عقيل: ذكر أبو بكر فيما إذا شرط ألا يطأ، أو (٢) لا ينفق، أو إن فارق رجع بما أنفق: روايتين.

يعني: في صحة العقد.

قال الشيخ تقي الدين: ويحتمل صحة شرط عدم النفقة. واختار فيما إذا شرط أن لا مهر: فساد العقد، وأنه قول أكثر السلف.

واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه.

ونقل الأثرم توقفه (٣) في الشرط. [المستدرك ٤/ ١٧٠]

٤٤١٥ - إذا شرط الزوج للزوجة في العقد، أو اتفقا قبله ألا يُخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يتزوج، أو لا يتسوى عليها، أو إن تزوج عليها فلها تطليقها: صح الشرط، وهو مذهب الإمام أحمد.


(١) وهذا هو الضابط المطرد في جواز الشروط في عقود المعاوضات والنكاح. بشرط ألا يُخالف الشرط نصًّا شرعيًّا.
(٢) في الأصل: بالواو، والتصويب من الإنصاف (٨/ ١٦٥).
(٣) أي: الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>