للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا أراد أن يتزوج عليها أو يتسرى، وقد شرط لها عدم ذلك: فقد يُفهم من إطلاق أصحابنا جوازه بدون إذنها، لكونهم إنما ذكروا أن لها الفسخ ولم يتعرضوا للمنع.

وما أظنهم قصدوا ذلك.

وظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه كسائر الشروط الصحيحة.

وقال أيضًا: لو شرط ألا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب: فالظاهر أن الشرط باطل، ويحتمل ألا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم.

ولو تعذر سكن المنزل لخراب أو غيره فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه؟ أفتيت بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هي فلا فسخ.

وإن نقلها إلى منزل لا ترتضيه فلها الفسخ، ولم أقف فيه على نقل (١). [المستدرك ٤/ ١٧١ - ١٧٢]

٤٤١٦ - لا يصح نكاح المحلل، ونية ذلك كشرطه.

وإذا ادعى الزوج الثاني أنه نوى التحليل أو الاستمتاع: فينبغي ألا يقبل منه في بطلان نكاح المرأة، إلا أن تصدقه، أو تقوم بيِّنَة إقرار على التواطؤ قبل العقد.

ولا ينبغي أن يُقبل على الزوج الأول، فتحل في الظاهر بهذا النكاح إلا أن يصدق على إفساده.

فأما إن كان الزوج الثاني ممن يعرف بالتحليل: فينبغي أن يكون ذلك تقدم اشتراطه، إلا أن يصرح قبل العقد بأنه نكاح رغبة.

وأما الزوج الأول: فإن غلب على ظنِّه صدق الزوج الثاني حرمت عليه فيما بينه وبين الله تعالى.


(١) هذا الجواب يتفق مع السؤال بخلاف ما في المجموع (٣١/ ١٦٨) (الجامع).
قلت: الصواب (٣٢/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>