للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو تقدم شرط عرفي أو لفظي بنكاح التحليل، وادعى أنه قصد نكاح الرغبة: قُبل في حق المرأة إن صححنا هذا العقد، وإلا فلا.

وإن ادعاه بعد المفارقة: ففيه نظر، وينبغي ألا يقبل قوله؛ لأن الظاهر خلافه.

ولو صدقت الزوجة أن النكاح الثاني كان فاسدًا فلا تحل للأول، لاعترافها بالتحريم عليه. [المستدرك ٤/ ١٧٣ - ١٧٤]

٤٤١٧ - إن شرط الزوجان أو أحدهما فيه (١) خِيارًا صح العقد والشرط (٢). [المستدرك ٤/ ١٧٥]

٤٤١٨ - لو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس وتلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد فتركته فيما بعد: ملك الفسخ، كما لو شرطت عليه ترك التسري فتسرى. [المستدرك ٤/ ١٧٥]

٤٤١٩ - إن شرطها بكرًا أو جميلة فهل له الخيار؟ على وجهين: أحدهما: له الخيار واختاره الشيخ تقي الدين.

قال شيخنا: ويرجع على الغار. [المستدرك ٤/ ١٧٥]

٤٤٢٠ - وإذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت الخيار لها اتفاقًا، وكذلك تحت حر، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة.

ولو شرط عليها سيدها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت: لزمها ذلك، ومذهب الإمام أحمد يقتضيه؛ فإنه يجوز العتق بشرط.

* * *


(١) أي: في النكاح.
(٢) والمشهور من مذهب الحنابلة أنّ شرط الخيار بَاطلٌ، وَيصحّ النِّكَاحُ؛ كأن يشترط الزوج أو الزوجة الخيار لمدة شهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>