للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَحَيْثُ كَانَت نَاشِزًا عَاصِيَةً لَهُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا مِن طَاعَتِهِ: لَمْ يَجِبْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا كُسْوَةٌ. [٣٢/ ٢٨١]

٤٥٧٨ - قال ثعلب: العرب تقول: صبرك على أذى من تعرفه خير لك من استحداث من لا تعرفه.

وكان شيخنا يقول هذا المعنى. [المستدرك ٤/ ٢٢١]

٤٥٧٩ - تهجر المرأة زوجها في المضجع لحق اللّه؛ بدليل قصة الذين خلفوا في غزوة تبوك.

وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحال؛ لأن المنع منه، كما لو امتنع من أداء الصداق. [المستدرك ٤/ ٢٢١]

٤٥٨٠ - إذا ادعت الزوجة أو وليها أن الزوخ يظلمها، وكان الحاكم وليها، وخاف ذلك نصب الحاكم مشرفًا.

وقال القاضي: متى ظهر للحاكم أنه يظلمها نصب مشرفًا.

وفيه نظر.

ومسألة نصب المشرف لم يذكرها الخرقي والقدماء، ومقتضى كلامه: إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير احتياج إلى مشرف. [المستدرك ٤/ ٢٢١]

٤٥٨١ - قال أصحابنا: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين، ويستحب أن يكونا من أهلهما.

ووجوب كونهما من أهلهما: هو مقتضى قول الخرقي؛ فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة، وهذا أصح؛ فإنه نص القرآن، ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة، وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة.

وأيضًا: فإنه نظر في الجمع والتفريق، وهو أولى من ولاية عقد النكاح،

<<  <  ج: ص:  >  >>