للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٨٤ - يصح الخلع بغير عوض، وتقع به البينونة إما طلاقًا وإما فسخًا على إحدى القولين.

وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها الخرقي.

وهذا القول له مأخذان:

أحدهما: أن الرجعة حق للزوجين، فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت.

والثاني: أن ذلك فرقة بعوض؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها.

وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتًا لها من الحقوق كالدين: فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق، كما لو خالفها على نفقة الولد.

وهذا قول قوي، وهو أدخل في الفقة (١) من غيره. [المستدرك ٤/ ٢٢٣]

٤٥٨٥ - لا يصح الخلع إلا بعوض في إحدى الروايتين، والأخرى يصح بغير عوض، وجعله الشيخ تقي الدين كعقد البيع حتى في الإقالة، وأنه لا يجوز إن كان فسخا بلا عوض إجماعًا. [المستدرك ٤/ ٢٢٣]

٤٥٨٦ - اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين، وإن كانت مبغضة له لِخُلُقِه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها: فكراهة الخلع في حقّ هذه (٢) تتوجه. [المستدرك ٤/ ٢٢٤]

٤٥٨٧ - عبارة الخرقي ومن تابعه أجود من عبارة صاحب المحرر ومن تابعه فإن صاحب المحرر وغيره قال: الخلع لسوء العشرة بين الزوجين جائز،


(١) في الأصل: (داخل في النفقة)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٢).
(٢) في الأصل: (حقّه)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>