للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٣١٩ - إذا كانت المرأة يهودية ووليُّها نصرانيًّا أو بالعكس: فينبغي أن يخرج على الروايتين في توارثهما وقبول شهادته عليها إذا قلنا: تقبل من أهل الذمة بعضهم على بعض، وكذلك في ولاية المال والعقل. [المستدرك ٤/ ١٤٩]

٤٣٢٠ - يضم إلى الولي الفاسق أمين كالوصي في رواية. [المستدرك ٤/ ١٤٩]

٤٣٢١ - لو قيل: إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح، كما إذا أوصى لأقرب قرابته: لكان متوجهًا.

ويتخرج لنا أن الابن أولى من الأب إذا قلنا: الأخ أولى من الجد، وقد حكى ذلك ابن المنّيّ في تعاليقه، فقال: يقدم الابن على الأب على قول عندنا. [المستدرك ٤/ ١٤٩]

٤٣٢٢ - وعنه (١): لها (٢) تزويج أمتها ومعتقتها واختاره الشيخ تقي الدين.

٤٣٢٣ - قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في الأخوين الصغير والكبير: ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي.

وكذلك قال في رواية الأثرم في الأخوين الصغير والكبير: كلاهما سواء، إِلَّا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى العقل والرأي.

وظاهر كلام أحمد هذا: يقتضي أنه لا أثر للسن هنا، وأصحابنا اعتبروه. [المستدرك ٤/ ١٤٩ - ١٥٠]

٤٣٢٤ - قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لا يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة، ولا يكونان وليين لمسلم ولا مسلمة؛ بل لا يكون الولي إِلَّا مسلمًا.

وهذا يقتضي أن الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة. وظاهره يقتضي أن لا ولاية للكلافر على بنته الكافرة في تزويجها لمسلم.


(١) وهذا قول الامام مالك -رَحِمَهُ اللَّه-.
(٢) أي: للسيدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>