٤٣٠٧ - قياس المذهب: صحته بما تعارفاه نكاحًا من هبة وتمليك ونحوهما؛ أخذًا من قول الإمام أحمد: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.
٤٣٠٨ - الأسماء تعرف حدودها: تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذلك العقود. [المستدرك ٤/ ١٤٥]
٤٣٠٩ - نصَّ الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قومه، فقالوا: زوِّج فلانًا، فقال: زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه.
فقال: قد قبلت: هل يكون هذا نكاحًا؟ قال: نعم.
قال ابن عقيل: هذا يُعطي أن النكاح الموقوف صحيح.
وقد أحسن ابن عقيل فيما قاله، وهي طريقة أبي بكر؛ فإن هذا ليس تراخيًا للقبول كما قاله القاضي، وإنما هو تراخ للإجازة.
ومسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضرًا في مجلس الإيجاب. وهذا أحسن.
وأما إذا تفرقا من مجلس الإيجاب: فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك.
ويجوز أن يقال: إن العاقد الآخر إن كان حاضرًا اعتُبر قبوله، وإن كان غائبًا جاز تراخي القبول عن الإيجاب كما قلنا في ولاية القضاء، مع أن أصحابنا قالوا في الوكالة: إنه يجوز قبولها على الفور والتراخي، وإنما الولاية نوع من الوكالة. [الاختيارات ٢٩٣ - ٢٩٤]
٤٣١٠ - سئل الشيخ تقي الدين: عن رجل لم يقدر أن يقول: إِلَّا قبلت (تجويزها) بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل قوله: جوزتي طالق. فإنها تطلق. [المستدرك ٤/ ١٤٦]