للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: فقد منع من التقليد وندب إلى الأخذ بالأثر، وإنما يكون هذا فيمن له معرفة بالأثر والاجتهاد.

قال أبو الخطاب: وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: جوازه، والثانية: المنع منه، وبه قال الشافعي.

قال شيخنا: هذا في تقليد الصحابة عند من جعله من صور المسألة ليس بصحيح، فإن العلماء صرحوا بجواز ذلك، وإن خالف رأينا، وفي كلام بعضهم ما يدل على أنهم كانوا يقلدون في مخالفة رأيهم، وأما وقوع هذا بالفعل من اتباع الأئمة فكثير لا يحصر.

وذكر أيضًا أبو الخطاب أنه لا خلاف في أنه يجوز ترك قول الأعلم لاجتهاده، ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابي ليس من صور هذه المسألة، فإنه يجب عليه ترك اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة، ولا يجب عليه تقليد غيره.

وحكى أبو المعالي في كتاب الاجتهاد عن الإمام أحمد قال: فأما تقليد الصحابة، قال أحمد: العالم قبل اجتهاده يقلد الصحابي ويتخير في تقليده من شاء منهم.

ولم يجوز تقليد التابعين.

قال: وقال الشافعي في القديم: قول الصحابي حجة، ويجب على المجتهدين التمسك به.

ثم قال: يقدم على القياس الجلي والخفي، وفي رواية: على الخفي دون الجلي.

وظاهر مذهبه في القديم: أنه حجة إذا لم يظهر خلاف في الصحابة، ونقل عنه في القديم: إذا اختلفوا فالتمسك بقول الخلفاء أولى.

وقال في الجديد: لا حجة في قول الصحابي، والاختيار عنده إذا انطبق

<<  <  ج: ص:  >  >>