للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٧ - التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. [المستدرك ٣/ ٢٠١]

٣٢٧٨ - آخر وقت ذبح الأضحية: آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ٢٠١]

٣٢٧٩ - لم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم، قاله طائفة من العلماء. [المستدرك ٣/ ٢٠١]

٣٢٨٠ - من عدم ما يضحي به ويعق: اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء. [المستدرك ٣/ ٢٠١]

٣٢٨١ - يُنهى عن التضحية في الكنيسة التي فيها صور (١)، كما ينهى عن ذبحها عند الأصنام.

ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل أو الصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين. [المستدرك ٣/ ٢٠١]

٣٢٨٢ - كَانَ مَن كَانَ قَبْلَنَا لَا يَأْكُلُونَ الْقُرْبَانَ؛ بَل تَأْتِي نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهُ، وَلهَذَا قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٨٣)} [آل عمران: ١٨٣]، وَكَذَلِكَ كَانوا إذَا غَنِمُوا


(١) وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز الصلاة في الكنيسة إذا دعت الحاجة لذلك، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص في ذلك الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضًا عن عمر، وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس من أجل الصور.
ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: "فأينما أدركتَ الصلاة فصل فإنه مسجد". اهـ. المغني (١/ ٧٢٣).
وبوَّب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة في البيعة، وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يصلي في البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>