للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٤ - من ضحى بشاة ثمنها أكثر من ثمن البقرة كان أفضل من البقرة؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- سئل أي الصدقات أفضل؟ فقال: "أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها" (١).

والذي دلَّت عليه السُّنَّة أن الضحية صمان كانت واجبة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فقد ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: "اللَّهُمَّ هذا عن محمدٍ وآل محمد" (٢)، وقال: " الرجل يضحي بالشاة الواحدة عن أهل بيته" (٣).

وتعدد أفضل، ومسألة ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة؟

فقال: اثنتان أعجب إلي، ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة.

والأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي امرأة من مال زوجها عن أهل البيت بدون إذنه، ومدين لم يطلبه رب الدين.

وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها؛ لقصة أبي بردة بن نِيَار (٤)، ويُحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولن تجزئ عن أحد بعدك"؛ أي: بعد حالك. [المستدرك ٣/ ٢٠٠ - ٢٠١]

٣٢٧٥ - الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا. [المستدرك ٣/ ٢٠١]

٣٢٧٦ - لا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٥). [المستدرك ٣/ ٢٠١]


(١) رواه البخاري (٢٥١٨).
(٢) رواه أحمد (٢٧١٩٠).
(٣) رواه البخاري (٧٢١٠).
(٤) وهو ما ثبت في صحيح البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١)، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِب -رضي الله عنهما- قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الأضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَن صلَّى صَلَاَتنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَد أصَابَ النُّسُكَ، وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ"، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ البَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أنَ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْل وَشُرْب، وَأحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْم"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أحَبُّ إِلَيَّ مِن شَاتَيْنِ، أَفتَجْزِي عَنِّي؟ قالَ: "نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ".
(٥) إلا إذا كان طويلًا ومن عادته أنه يحلقه أو يُقصره، لا سيما الشارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>