للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧١ - وَأَمَّا الْأُضْحِيةُ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ فَيُضْجِعَهَا عَلَى الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَل مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْت مِن إبْرَاهِيمَ خَلِيلِك.

وَإِذَا ذَبَحَهَا قَالَ: {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩)} [الأنعام: ٧٩]، {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)} [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

وَيتَصَدَّقُ بِثُلُثِهَا وَيُهْدِي ثُلُثَهَا، وَإِن أَكَلَ أَكْثَرَهَا أَو أَهْدَاهُ أَو أَكَلَهُ أَو طَبَخَهَا وَدَعَا النَّاسَ إلَيْهَا جَازَ.

وَيُعْطِي أُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِن عِنْدِهِ، وَجِلْدُهَا إنْ شَاءَ انْتَفَعَ بِهِ وَإِن شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ (١). [٢٦/ ٣٠٨ - ٣٠٩]

٣٢٧٢ - إِنْ ضَحَّى بِشَاةً وَاحِدَةٍ عَنْهُ وَعَن أَهْلِ بَيْتِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ فِي أظْهَر قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. [٢٦/ ٣١٠]

٣٢٧٣ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفرٍ فحضر

النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة، وفي البقرة عن سبعة، والذي في الصحيح، أنهم عام الحديبية نحروا البدنة عن سبعة، وهي البعير، وهو مذهب الجمهور، وقال مالك: لا يجزي نفس إلا عن نفس.

وأما ذبح البعير عن عشرة فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة.

وحديث النسائي قيل: إنه في قسم الغنائم، فقسم بينهم فجعل الجزور بعشرة من الغنم، لا في النسك. [المستدرك ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠]


(١) نصّ أكثر أهل العلم أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها للجزار أو غيره، كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها؛ لحديث علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمَره أن يقوم على بُدْنه وأن يقسِّم بدنه كلها؛ لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئًا. متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>