٣٢٧٣ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفرٍ فحضر
النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة، وفي البقرة عن سبعة، والذي في الصحيح، أنهم عام الحديبية نحروا البدنة عن سبعة، وهي البعير، وهو مذهب الجمهور، وقال مالك: لا يجزي نفس إلا عن نفس.
وأما ذبح البعير عن عشرة فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة.
وحديث النسائي قيل: إنه في قسم الغنائم، فقسم بينهم فجعل الجزور بعشرة من الغنم، لا في النسك. [المستدرك ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠]
(١) نصّ أكثر أهل العلم أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها للجزار أو غيره، كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها؛ لحديث علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمَره أن يقوم على بُدْنه وأن يقسِّم بدنه كلها؛ لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئًا. متفق عليه.