للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأنصار على اليهود قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بني أبيرق وغيرهم. [المستدرك ٥/ ١٧٥]

٥٠٤٥ - يُقْبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة: قول عدل واحد، وهو رواية عن أحمد.

ويُقبل الجرح والتعديل: باستفاضة. [المستدرك ٥/ ١٧٧]

٥٠٤٦ - للمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة؛ ليتمكن من القدح فيها بالاتفاق. [المستدرك ٥/ ١٧٨]

٥٠٤٧ - يلزم الحاكم أن يكتب للمدَّعى عليه إذا ثبتت براءته محضرًا بذلك إن تضرر بتركه. [المستدرك ٥/ ١٧٨]

٥٠٤٨ - اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه فهل يباح له بالحكم؟ على روايتين، والتحقيق في هذا: أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام، ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه، وهذا لا يجوز لكن لو كان الطالب غيره، أو ابتدأ الإمام بحكمه أو قسمه فهنا يتوجه القول بالحل. [المستدرك ٥/ ١٧٨]

٥٠٤٩ - العمل بالخط مذهب قوي؛ بل هو قول جمهور السلف، وإذا رأى الرجل بخط أبيه حقًّا له وهو يعلم صدقه جاز له أن يدعيه ويحلف عليه. [المستدرك ٥/ ١٧٩]

٥٠٥٠ - إذا أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولًا، ويكتب إليه الكتاب والدعوى، ويجاب عن الدعوى بالكتاب والرسول: فهذا هو الذي ينبغي، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصار عليهم قتل صاحبهم، وكاتبهم ولم يحضرهم.

وهكذا ينبغي أن يكون في كل غائب طلب إقراره أو إنكاره إذا لم يُقم الطالب بينة، وإن أقام بينة فمن الممكن أيضًا أن يقال: إذا كان الخصم في

<<  <  ج: ص:  >  >>